قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثالث — الرياضة العسكرية
المادة 32
تتكفل الرياضة العسكرية بالمواطنين المدنيين الشباب ذوي القدرات الرياضية المؤكدة، الراغبين في التجنيد بصفة متعاقد أو احتياطي وتضمن لهم تكوينا رياضيا أساسيا وفق برامج مكيفة تستجيب لمتطلبات التكوين العسكري والتحضير البدني والرياضي.