قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثالث — الرياضة العسكرية
المادة 31
مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الرياضيون العسكريون من رخص للانتساب إلى المنتخبات الوطنية والنوادي الرياضية في مختلف الاختصاصات الرياضية.