قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثالث — الرياضة العسكرية
المادة 29
تساهم الرياضة العسكرية في دعم الم نتخبات الرياضية الوطني ة والنوادي ال رياض ية، لا سيما من خلال التأطير التقني والتكفل بالرياضيين العسكريين الناشطين في هذه الفرق ضمن الهياكل الرياضية العسكرية، واستعمال المنشآت الرياضية العسكرية، طبقا للتشريع والتنظيم اللذين يحكمان الجيش الوطني الشعبي.