قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثالث — الرياضة العسكرية
المادة 25
تتمثل الرياضة العسكرية في التعبئة والتحضير وتكثيف الممارسة الإجبارية للنشاط البدني والرياضي الضروري للتكوين العسكري والترويجي والترفيهي والتنافسي، على مستوى جميع هياكل الجيش الوطني الشعبي وفقا للأنظمة المعمول بها وأنظمة الهيئات الرياضية العسكرية الدولية.