الباب الخامس عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 252
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
غير أنه، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التنظيمية لهذا القانون.
تصدر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون في مدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.