الباب الخامس عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 251
يمكن أن يستفيد النادي الرياضي المحترف ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط .
وتمنح هذه المساعدة على الخصوص في شكل مساهمات مالية، ووضع تحت التصرف مستخدمي التأطير واستغلال المنشآت الرياضية والحصول على العقار والاستفادة من قروض بنكية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.