الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية
المادة 24
تضم اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية.
تنشأ وجوبا داخل المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه، جمعيات رياضية تتولى تنشيط، لا سيما الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين. ويمكن الجمعيات الرياضية في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين الانضمام إلى الرابطات واتحاديتي الرياضة المدرسية أو الجامعية، والمشاركة في نظام المنافسات الخاص بها وفق كيفيات تحدد بالتنسيق بين الوزراء المعنيين. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م تحدد شروط إنشاء الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرتين 2 و 3 أعلاه وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 24 : تضم اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، على التوالي، الجمعيات والرابطات الرياضية المدرسية والجامعية وتلك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
تنشأ وجوبًا داخل المؤسسات المذكورة في المادة 21 أعلاه، جمعيات رياضية تتولى خصوصا تنشيط الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين. ............................(الباقي بدون تغيير) ........................ .“