الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 247
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج، كل من قام بغرض تغيير سير منافسة أوتظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها، بمنح أو وعد بمنح بصفة مباشرة أو غير مباشرة هدايا أو هبات أو امتيازات أخرى مادية أو مالية لكل شخص، لا سيما اللاعب أو المدرب أو الحكم أو لجنة التحكيم أو المنظم أو المسير الرياضي المتطوع المنتخب أو مسير الشركة الرياضية التجارية أو وكيل اللاعب أو مستخدمي التأطير الرياضي.
ويتعرض الأشخاص المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه، إلى نفس العقوبات عندما يطلبون هذه المزايا 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م لصالحهم أو للغير بغرض تغيير سير منافسة أو تظاهرة رياضية خرقا للأنظمة والمقاييس الرياضية التي تسيرها.
وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه على كل شخص يمنح أو يعد بمنح، بدون وجه حق وفي كل وقت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هدايا أو هبات أو أي امتيازات أخرى له أو للغير إلى كل مكلف بتظاهرة رياضية محل رهانات رياضية بغرض قيام هذا الأخير بتغيير السير العادي والسوي لتلك التظاهرة الرياضية وذلك بقيامه بعمل أو الامتناع عنه.