قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 244
يعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 10.000 دج كل من يقوم ببيع تذاكر الدخول إلى المنشأة الرياضية بدون رخصة وبصفة غير مشروعة أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية.
وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان البيع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، بفعل العون المكلف ببيع التذاكر.