قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 242
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من ارتكب أعمال عنف أو اعتداء أو اتلاف ضد الأشخاص والممتلكات داخل منشأة رياضية أو خارجها أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.