قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 240
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من أدخل أو حمل إشارات أو رايات تحمل عبارات سبّ أو كتابات أو صور بذيئة تمس كرامة وحساسية الأشخاص، أو ألصق لافتات تحثّ على الكراهية أو العنصرية أو الفوضى أو العنف، أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.