الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية › الفصل الثاني — الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية
المادة 23
تكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية، لا سيما بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية، وتسير نظام المنافسات الخاص بها.
كما تشارك في انتقاء المواهب الرياضية ومتابعتها بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة.
تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديتي الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 23-01 (ج.ر عدد 52 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 23 : تكلف اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية واتحادية الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين، وتسيّر نظام المنافسات الخاص بها. .................................... (بدون تغيير) .....................................
تحدد البرامج التقنية وبرامج عمل اتحاديات الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية والرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة”.