الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 239
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من قام أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأتي :
- رمي مقذوفات أو أشياء صلبة أو منقولة في المنشأة الرياضية،
- رشق أو رمي أية مقذوفة أخرى ضد وسائل نقل مستخدمي التأطير الرياضي والمواطنين أو الفرق المشاركة أو مناصريها.
وتضاعف العقوبة إذا استهدف الرمي أو الرشق وسائل تدخل المصالح المكلفة بالأمن والإسعاف والحماية المدنية.