قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 237
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين
(2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل شخص يقوم باستعمال أو رمي المواد المذكورة في المادة 236 أعلاه في المدرجات أو في المساحات المخصصة للتظاهرات الرياضية. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة