قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 235
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، كل من أدخل أو تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض داخل المنشآت الرياضية أو في محيطها أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية.