قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 234
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، كل من دخل أو حاول الدخول إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية وبحوزته مخدرات أو مؤثرات عقلية أو تحت تأثيرها.