الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 232
يعاقب بغرامة من 5000 دج إلى 15.000 دج، كل من دخل بالقوة أو التسلق، إلى المنشآت الرياضية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرات رياضية.
وتكون العقوبة بالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر وغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يقوم مرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالدخول أو محاولة الدخول إلى المنشآت الرياضية وهو في حالة سكر سافر.
المادّ ة 233 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل أو حاول إدخال مشروبات كحولية إلى المنشأة الرياضية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية.