قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 229
دون الإخلال بالأحك ام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يعاقب بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج عن عدم التصريح بالموارد المستلمة و/أو عدم تقديم الحسابات من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين إلى الإدارة المكلفة بالرياضة.