الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 228
زيادة على التدابير التأديبية المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه، يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأشخاص الطبيعيون الذين ينظمون تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.
يع اقب الأشخاص المعنويون المذكورون في الم ادة 217 أعلاه، الذين يرتكب ون المخالفات المنصوص عليها ف ي الفقرة الأولى أعلاه بغرامة من 2.500.000 دج إلى 5.000.000 دج.