قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 226
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينظم تظاهرة رياضية في منشأة رياضية غير مصادق عليها طبقا للمادة 159 من هذا القانون .