قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 224
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادتين 185 و 186 أعلاه المتعلقتين على التوالي بمنع تحويل إعانة عمومية أو تغيير تخصيصها.