قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 223
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من 500.000 دج إلى 1000.000 دج، كل شخص يخالف أحكام المادة 192 أعلاه أو يعترض على تدابير المراقبة للأعوان المنصوص عليهم في المادة 221 أعلاه.