الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 21
يتولى تأطير تعليم التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة على التوالي للوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والرياضة وكذا الوزارات المعنية.
يستفيد المستخدمون المكلفون بالتربية البدنية والرياضية للأشخاص الموضوعين في مؤسسات إعادة التربية والوقاية والمؤسسات العقابية من تكوين متخصص.