الباب الثالث عشر — أحكام تأديبية
المادة 217
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حالة وجود اختلالات جسيمة أو عدم احترام التشريع والتنظيم في مجال التعاقد وتسيير ومراقبة استعمال المساعدات والإعانات العمومية أو ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عليها مسؤولية مسير أو مسيري هيئات الاتحادية الرياضية الوطنية وكذا الهياكل المنضمة إليها، أو عندما تتطلب مقتضيات الحالة المحافظة على النظام العام والمنفعة العمومية، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقرر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية والمرصد الوطني للرياضة التدابير التأديبية و/أو التحفظية الآتية : 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- توقيف الإعانات والمساعدات العمومية حتى تتخذ الاتحادية الرياضية الوطنية أو الهياكل المنضمة إليها التدابير اللازمة طبقا لصلاحياتها القانونية الأساسية لتسوية الوضعية،
- سحب تفويض مهمة الخدمة العمومية الممنوحة للاتحادية الرياضية الوطنية، لا سيما في حالة عدم تطبيق أحكام المطة الأولى أعلاه،
- سحب الاعتراف بالمنفعة العمومية الممنوح للاتحادية الرياضية الوطنية، لا سيما في حالة عدم تطبيق أحكام المطة الأولى أعلاه،
- التوقيف المؤقت لأنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي،
- التوقيف المؤقت أو الإقصاء لعضو أو أعضاء الأجهزة المسيرة للاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي،
- وضع إجراءات تسيير خاصة ومؤقتة من أجل ضمان استمرارية أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي.
يمكن أن تكون التدابير التي يتخذها الوزير المكلف بالرياضة محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.