الباب الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 214
يمكن أن يسند تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية التي تجرى على التراب الوطني إلى لجان تنظيم تنشأ عن طريق التنظيم.
يخضع تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية من طرف كل هيئة رياضية للدراسة المسبقة للأثر وكذا التقييم المالي، تعدهما هذه الهيئة الرياضية المعنية.
لا يمكن الهيئة الرياضية المعنية أن تتخذ أي تعهد دون الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.