قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 213
يستفيد المسيرون الأعضاء المنتخبون الذين لهم صفة العضوية في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية من انتداب خلال عهدتهم الانتخابية.
يسهر الوزير المكلف بالرياضة على متابعة الإجراءات المتعلقة بالانتداب لدى الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية التي يتبعونها، ويعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي عند انتهاء عهدتهم الانتخابية.