قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 212
تخضع كل تظاهرة رياضية تنظم في الجزائر من طرف متعامل أجنبي للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وكذا رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية.
يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.