الباب الثاني عشر — العلاقات الرياضية الدولية
المادة 211
يحدد الوزير المكلف بالرياضة، بالعلاقة مع اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية، الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية.
وبهذه الصفة، يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية إعلام الوزير المكلف بالرياضة بانضمامها إلى الهيئات الرياضية الدولية.
يخضع ترشح عضو من الاتحادية الرياضية الوطنية لتولي ممارسة وظائف انتخابية لدى هيئة رياضية دولية إلى الرأي المسبق للاتحادية التي ينتمي إليها واللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، وموافقة الوزير المكلف بالرياضة.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط استقبال وإقامة مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية على التراب الوطني، وكذا التدابير الخاصة التي يمكن أن يستفيد منها المستخدمون الممارسون لوظائف عليا ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية والعالمية.
تحدد كيفيات دعم الدولة للهيئات الرياضية الدولية و/ أو القارية التي يكون مقرها موجودا على التراب الوطني عن طريق اتفاقية بين الوزير المكلف بالرياضة والهيئات الرياضية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرتين 4 و 5 أعلاه عن طريق التنظيم.