الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الثاني — تنسيق أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتنفيذها
المادة 210
يجب على الاتحاديات الرياضية الوطنية سن الأنظمة المتعلقة بتنظيم كل التظاهرات التي تكلف بها، خاصة بالنسبة للتظاهرات التي تستدعي تدابير خاصة للأمن، حيث يجب عليها إدراج في أنظمتها أحكاما خاصة لهذا النوع من التظاهرات، لاسيما العقوبات التأديبية ضد النوادي والمسيرين الرياضيين ولجان المناصرين ومستخدمي التأطير الرياضي الذين يخالفون هذه الأحكام.