قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الثاني — تنسيق أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتنفيذها
المادة 207
تؤسس بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية.
تمسك البطاقية الوطنية الخاصة بالأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحين من طرف الإدارة ا لمختصة.
تحدد كيفيات إعداد هذه البطاقية وتحيينها عن طريق التنظيم.