الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الثاني — تنسيق أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتنفيذها
المادة 206
دون الإخلال بالصلاحيات المخولة للهياكل والمصالح ا لمختصة، تكلف اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، على الخصوص بدراسة كل التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، واقتراح ها والسهر على تنفيذها، والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا ا لمجال.
تحدد صلاحيات اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم .