قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 203
يجب على الدولة والجماعات المحلية ووسائل الإعلام والاتصال العمومية والخاصة والحركة الجمعوية، كل في ميدان اختصاصه، ترقية نشاطات الوقاية والتربية والتحسيس تجاه مختلف شرائح ا لمجتمع، لا سيما الشباب قصد مكافحة التصرفات التي تمس بأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية.