قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 202
يعد الإعلام عنصرا أساسيا في ترقية الحركة الرياضية وفاعلا رئيسيا في نشر القيم والمبادئ الرياضية النزيهة، ويلتزم بنبذ العنف وكل الممارسات المسيئة للمثل الرياضية ومكافحتها.