الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 202
يعد الإعلام عنصرا أساسيا في ترقية الحركة الرياضية وفاعلا رئيسيا في نشر القيم والمبادئ الرياضية النزيهة، ويلتزم بنبذ العنف وكل الممارسات المسيئة للمثل الرياضية ومكافحتها.
المادّ ة 203 : يجب على الدولة والجماعات المحلية ووسائل الإعلام والاتصال العمومية والخاصة والحركة الجمعوية، كل في ميدان اختصاصه، ترقية نشاطات الوقاية والتربية والتحسيس تجاه مختلف شرائح ا لمجتمع، لا سيما الشباب قصد مكافحة التصرفات التي تمس بأخلاقيات الرياضة والروح الرياضية.