الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 201
يجب على النوادي والجمعي ات الرياضي ة التي تنظم التظاهرات الرياضية وضع لجنة مناصرين، تكلف على الخصوص بما يأتي:
- المشاركة في تحديد كل التدابير التي من شأنها الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتنفيذها في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- ترقية الروح الرياضية ونشر الأخلاقيات الرياضية بين أعضائها والمحافظة عليها.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها.