الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 200
يجب على الدولة والجماعات المحلية والمصالح المعنية وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ومسيري المنشآت الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية، وكل مؤسسة أو هيئة أو شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، مؤهل لتنظيم التظاهرات الرياضية، كل في مجال اختصاصه، القيام بما يأتي :
- توفير الشروط والعمل على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وتأمينها وإجرائها،
- ضمان أو المشاركة في تكوين أعوان الملاعب المكلفين، على الخصوص بما يأتي : * مراقبة المداخل الخارجية والداخلية للمنشآت الرياضية، * ضمان الفصل بين المتفرجين، * تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشأة الرياضية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.