قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الثاني — الأنشطة البدنية والرياضية
المادة 19
يجب على مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وكذا المؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين، تخصيص حجم ساع لفائدة تلاميذهم وطلبتهم ومتربصيهم مخصص للممارسة الرياضية الاختيارية.
يجب أن تزود المؤسسات المذكورة أعلاه وكذا المشاريع الجديدة بمنشآت وتجهيزات رياضية ضرورية على أساس شبكة تجهيزات تأخذ في الحسبان مختلف مستويات التعليم.