الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 199
تعمل الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية والمصالح المعنية ومستخدمو التأطير الرياضي والمسيرون الرياضيون والرياضيون، وكل منظم عمومي أو خاص للتظاهرات الرياضية، وكذا العائلة ووسائل الإعلام بحزم على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و/أو تضمن مكافحته.
ويجب عليهم بهذه الصفة أداء التزاماتهم و تعبئة وترتيب الوسائل الكفيلة بتشجيع الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية والقضاء عليه على الخصوص بواسطة :
- توفير الظروف الملائمة لإجراء التظاهرات الرياضية في السكينة،
- تحسيس العائلات على المساهمة في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- الترقية والتحسيس من طرف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وكذا المؤسسات التابعة لقطاع الشؤون الدينية، بثقافة المواطنة والتمدن وقيم السلام والتسامح التي تكرسها الرياضة والأولمبية،
- تشجيع مبادرات الحركة الجمعوية في ميدان الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية،
- ترقية القيم الرياضية و مرافقة لجان المناصرين المؤسسة قانونا،
- تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.