الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته › الفصل الأول — التزامات الفاعلين في مجال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 199
تعمل الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية والمصالح المعنية ومستخدمو التأطير الرياضي والمسيرون الرياضيون والرياضيون، وكل منظم عمومي أو خاص للتظاهرات الرياضية، وكذا العائلة ووسائل الإعلام بحزم على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية و/أو تضمن مكافحته.
ويجب عليهم بهذه الصفة أداء التزاماتهم و تعبئة وترتيب الوسائل الكفيلة بتشجيع الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية والقضاء عليه على الخصوص بواسطة :
- توفير الظروف الملائمة لإجراء التظاهرات الرياضية في السكينة،
- تحسيس العائلات على المساهمة في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
- الترقية والتحسيس من طرف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وكذا المؤسسات التابعة لقطاع الشؤون الدينية، بثقافة المواطنة والتمدن وقيم السلام والتسامح التي تكرسها الرياضة والأولمبية،
- تشجيع مبادرات الحركة الجمعوية في ميدان الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية،
- ترقية القيم الرياضية و مرافقة لجان المناصرين المؤسسة قانونا،
- تشجيع الدراسات والأبحاث المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
المادّ ة 200 : يجب على الدولة والجماعات المحلية والمصالح المعنية وكذا الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية ومسيري المنشآت الرياضية ومنظمي التظاهرات الرياضية، وكل مؤسسة أو هيئة أو شخص خاضع للقانون العام أو الخاص، مؤهل لتنظيم التظاهرات الرياضية، كل في مجال اختصاصه، القيام بما يأتي :
- توفير الشروط والعمل على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وتأمينها وإجرائها،
- ضمان أو المشاركة في تكوين أعوان الملاعب المكلفين، على الخصوص بما يأتي : * مراقبة المداخل الخارجية والداخلية للمنشآت الرياضية، * ضمان الفصل بين المتفرجين، * تطبيق النظام الداخلي للمنشأة الرياضية، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * إعلام المصالح المختصة والإسعافات الأولية والحماية المدنية وكل هيئة أخرى معنية بالوقائع التي تهدد الأمن في المنشأة الرياضية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.