قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب الحادي عشر — الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته
المادة 196
تشكل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية عمليات دائمة وذات أولوية لتطوير وترقية النشاطات البدنية والرياضية.
تحدد قواعد الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته طبقا لأحكام هذا القانون.