قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب العاشر — مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبته
المادة 191
يخضع لقواعد مكافحة المنشطات، لاسيما أعضاء الاتحادية الرياضية الوطنية وأعضاء فريق أو ناد أو جمعية رياضية أو رابطات منضمّة لاتحادية رياضية وطنية، الذين يشاركون بأي صفة كانت في كل نشاط تنظمه أو ترخص به هذه الاتحادية الرياضية الوطنية أو النادي أو الجمعية أو الرابطة المنضمة إليها.