الباب التاسع — المساعدات والمراقبة
المادة 187
يجب على كل هيكل تنظيم وتنشيط الرياضيين الذي ي ست فيد من عم لية مالية م تأت ية، لا سيما من عقد تمويل أو رعاية، تسجيل موارد هذه العملية في كتاباتها المحاسبية، ويعلم ويرسل عند إبرام هذا العقد، الوثائق الثبوتية لهذه العملية إلى الإدارة المكلفة بالرياضة ا لمختصة.
يرسل كل من النادي الرياضي والرابطة الرياضية إلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه قصد المراقبة.