قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب التاسع — المساعدات والمراقبة
المادة 186
يمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف كل هيكل تنظيم وتنشيط رياضيين دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة.