الباب التاسع — المساعدات والمراقبة
المادة 182
علاوة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق المرتبطة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة.
يجب على الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، بعد مصادقة جمعياتها العامة، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا محاسبتها سنويا للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.
وتلزم بمسك سجلات محاسبية وسجلات جرد.
ويجب أن يصادق محافظ حسابات على حساباتها.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقوم بتعيين خبراء ماليين يكلفون بالتدقيق المالي للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية المستفيدة من مساعدات وإعانات الدولة والجماعات المحلية.
تمسك الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية محاسبة مكيفة مع خصائصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.