الباب التاسع — المساعدات والمراقبة
المادة 182
علاوة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق المرتبطة بسيرها وتسييرها عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة.
يجب على الرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية، بعد مصادقة جمعياتها العامة، تقديم حصائلها الأدبية والمالية وكذا محاسبتها سنويا للاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.
وتلزم بمسك سجلات محاسبية وسجلات جرد.
ويجب أن يصادق محافظ حسابات على حساباتها.
يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يقوم بتعيين خبراء ماليين يكلفون بالتدقيق المالي للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي والجمعيات الرياضية المستفيدة من مساعدات وإعانات الدولة والجماعات المحلية.
تمسك الاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية الهاوية والجمعيات الرياضية محاسبة مكيفة مع خصائصها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 183 : يجب أن تقوم كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة أو ناد رياضي هاو أو جمعية رياضية، كل على حدة، بفتح حساب وحيد يوجه إلى احتضان مواردها بالعملة الصعبة والموارد المتأتية من الهيئات الدولية، وحساب وحيد آخر يوجه الى احتضان مواردها بالعملة الوطنية من الإعانات والمساهمات العمومية، ومواردها الخاصة وكذا مساهمات الممولين والمانحين. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يجب أن تدفع وتموطن الموارد والمساعدات والإعانات والمساهمات التي تستفيد منها هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وجوبا على التوالي في الحسابين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه.
في حالة الضرورة المعللة قانونا، يخضع فتح حسابات إضافية من طرف كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة رياضية وجوبا إلى الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالرياضة.
المادّ ة 184 : يجب على هياكل التنظيم والتنشي ط الرياضيين المعنية، تقدي م كشف الحسابات المنصوص عليها في المادة 183 أعلاه، من أجل المراقبة عند كل طلب من المصالح المكلفة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالرياضة والمصالح المؤهلة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها.