قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب التاسع — المساعدات والمراقبة
المادة 176
يمكن أن تكون محل تمويل أولوي من طرف الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط، العملي ات والأعمال التي تستجيب للأهداف والأولويات التي يح ددها الوزير المكلف بالرياضة والمسجل ة في المخططات وبرامج العمل والتقديرات المالية للاتحاديات الرياضية الوطنية التي صادقت عليها على التوالي، جمعياتها العامة.