الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 171
يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية، على الخصوص، بالموارد الآتية :
- قسط عن حاصل الأنشطة المنظمة من الهيئة أو الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة و الرهان المشترك،
- مساهمة الدولة،
- مساهمة الجماعات المحلية،
- مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه،
- الهبات والوصايا،
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه،
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية و الإشهار،
- المداخيل المحققة والمرتبطة باستغلال المحلات والمنشآت الرياضية،
- قسط عن حاصل الإشهار المحقق في المساحات والملاعب والقاعات والمنشآت الرياضية، يحدد عن طريق التنظيم، مع إعفاء إيرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع،
- قسط عن كل مبالغ عقود التمويل والرعاية والإشهار للهياكل الرياضية والرياضيين، يحدد عن طريق التنظيم، مع إعفاء إيرادات النوادي والجمعيات الرياضية من هذا الاقتطاع،
- قسط عن حاصل كل ألعاب الربح والتسلية المنظمة من طرف كل متعامل أو هيئة خاضع للقانون العام أو الخاص، يحدد عن طريق التنظيم،
- إعانة الدولة لتغطية أعباء الخدمة العمومية،
- كل الموارد الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها والمرتبطة بموضوعه.