قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 167
كل دفع لمبلغ نقدي يكرس لتسديد أجرة أو منحة أو تعويض لرياضي أو مدرب أو مستخدم تأطير رياضي، من طرف ناد رياضي أو رابطة رياضية أو اتحادية رياضية وطنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية أو اللجنة الوطنية شبه الأولمبية، يجب أن يتم بواسطة وسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.