قانون رقم 13-05
· ج.ر عدد 39 لسنة 2013
معدَّل
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
الباب السابع — التجهيزات والمنشآت الرياضية
المادة 166
تكون مبالغ أقساط الأرباح الناتجة عن عقود التمويل أو الرعاية أو تجهيز أو تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين العائدة إلى الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعني، محل اتفاقيات تبرم بين الرياضي أو مجموعة الرياضيين وبين الاتحادية الرياضية الوطنية والنادي الرياضي المعنيين.