الباب الثامن — التمويل
المادة 165
يمكن المتعاملين العموميين أو الخواص التدخل في مجال تمويل أعمال الدعم والترقية والتمويل والرعاية لفائدة الرياضيين والنوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية. 22 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2013 م يمكن أن تأخذ عمليات الدعم على الخصوص، شكل مساهمات مالية أو تكوين للرياضيين أو تعزيز وسائل النوادي الرياضية و الرابطات الرياضية والاتحاديات الرياضية الوطنية وكذا اللجنة الوطنية الأولمبية واللجنة الوطنية شبه الأولمبية.
يحدد الحد الأقصى للمبالغ المخصصة للتمويل والرعاية التي يقبل خصمها لتحديد الضريبة على أرباح الشركات طبقا للتشريع المعمول به.